الباب الأول
التأسيس - الإسم - المقر -الأهداف
المادة
1
أسست جمعية تحت اسم "الوحدة والتضامن"
وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية وخاصة الظهير الشريف
رقم 1.58.376 المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378 موافق 15 نونبر1958 المنظم لحق
تأسيس الجمعيات، المتمم والمعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ في 6
ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973 القانون رقم 75.00 المنفذ بمقتضى الظهير
الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 موافق 23 يوليوز 2002.
المادة
2
مقر
الجمعية بدوار أولاد أفقيرة جماعة أولاد عيسى إقليم الجديدة ويمكن تغيير هذا المقر
إلى عنوان آخر أو فتح فروع تابعة له للضرورة مع إشعار الجهات المختصة وطبقا
للقانون.
المادة
3
تسعى الجمعية إلى العمل من أجل تحقيق التنمية
الشاملة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ورياضيا مع إعطاء أولوية خاصة للبيئة بمنطقة
أحد أولاد عيسى عامة ودواري البواشتة واولاد أفقيرة خاصة، والاهتمام أكثر بالجيل
الناشئ والشباب وإشراكهم في كل الأنشطة التي يسطرها مكتبها المسير. وتنفتح وتتعاون
مع جميع الفعاليات المحلية والوطنية والدولية وفق القانون من جماعة محلية وغيرها.
وستشرع عملها بداية بالسهر على إصلاح وتسيير مسجد أولاد
أفقيرة ثم مسجد البواشتة ثم المقبرتين.
الباب
الثاني: العضــوية والانخراط
المادة 4
يمكن أن
ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي والتزم بأهدافها
وقررات مكتبها.
المادة 5
يحدد واجب الانخراط
في مائة 100 درهم وعلى كل عضو أن يلتزم بأداء هذا واجب سنويا مقابل وصل عن ذلك.
المادة 6
يحق لكل
عضو في جمعية الوحدة والتضامن أن ينسحب منها فـي كل وقت بعد أدائه ما حل أجله من
واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ماذكر.
المادة 7
تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى رئيس
الجمعية أو بقرار الإقالـة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير في حق كل من
ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون.
الباب الثالث: هيكلة الجمعية
المادة 8
يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من
أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة ثلاث سنوات
المادة 9
يتكون
مكتب الجمعية من الرئيس ونائبه، الكاتب
العام ونائبه، أمين المال ونائبه، وثلاث مستشارين.
المادة 10
إختصاصات أعضاء المكتب:
1- الرئيس:
-
يترأس اجتماعـات المكتــب
المسير والجموع العامـة.
-
يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعـية
ويمثلها لدى الجهات القضائية و الإدارية المختصة.
-
لايتخذ أي قرار كيفما كان نوعه
وحجمه إلا بناء على قرار المكتب المسير.
2 - نائب الرئيس: يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه أو استقالته أو إقالته.
3 - الكاتب العــام: يتكلف بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات
والاستدعاءات وهو المسؤول عن
وثائق المكتب.
4 - نائب الكاتب العام: يساعـــد الكاتب العام في مهامه
في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه أواستقالته أو إقالته.
5- أمين المــــال: يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات
والوثائق المالية.
6- نائب الأميـــن:
يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته.
7-
المستشـارون: يقومون بمساعدة جميع الأعضاء
في مهامهم والوقوف على تتبع السير الطبيعي للمكتب.
المادة 11
يجتمع المكتب المسير باستدعاء من الرئيس أو بطلب
من ثلثي أعضائه، ويعتبر اجتماعه قانونيا بحضور نصف الأعضاء على الأقل بعض النظر عن
المهام الموكولة إليهم وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وترجح كفة الرئيس عند
التساوي.
وفي حالة تعذر حصول النصاب القانوني للاجتماع يعلن عن
تاريخ لاحق من طرف الرئيس أو نائبه أو ثلثي أعضاء المكتب ويكون الاجتماع قانونيا
بمن حضر.
المادة 12
يمكن للمكتب المسير أن يكون لجانا فرعية مختلفة ينخرط
فيها الأعضاء كل حسب اختصاصاته وميولاته يحدد القانون الداخلي طريقة تشكيلها
وأسلوب اشتغالها.
كما
يمكنه عند الضرورة وبقرار صادر وفق مقتضيات المادة 11 أعلاه أن يعوض أحد أعضاء
المكتب، بشرط أن لايتجاوز هذا التغيير الثلث كأقصى حد.
الباب الرابع :تجديد المكتب المسير
المادة 13
ينعقد الجمع العام العادي مرة كل ثلاث سـنوات
يصادق فيها على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة وانتخاب أعضاء المكتب
المسير للمدة الزمنية المحددة والموالية وفي حالة عدم المصادقة يشكل الجمع العام
لجنة لمراجعة التقريرين ويحدد موعدا جديدا للمناقشة.
المادة
14
ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة
إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو ثلثي الأعضاء المنخرطين ليتداول في جدول
الأعمال المطروح.
كما ينعقد كل سنة يوم 13 ذو الحجة قصد
تدارس ماأنجز ومايجب إنجازه والتشار والتواصل والانفتاح على كل الأعضاء المنخرطين.
المادة
15
عند استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى نائبه
إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل.
المادة
16
استقالة ثلثي أعضاء المكتب تؤدي إلى استقالة
المكتب بأكمله ويجب حينئذ على بقية الأعضاء في أجل محدد أن يدعوا الجمع العام إلى الانعقاد
في دورة استثنائية لتشكيل مكتب مسير جديد.
المادة
17
يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا
حضر ثلثي المنخرطين فإن تعذر ذلك يؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحاضرون ليعقد الجمع
العام بمن حضر ويداول في جدول الأعمال.
المادة
18
لايعدل القانون الأساسي إلا من
قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي ويعهد إلى المكتب المسير بإعداد القانون
الداخلي شريطة ألا يخالف مقتضيات هذا القانون.
الباب الخامس: مداخل الجمعية وممتلكاتها
المادة
19
تتكون موارد الجمعية وممتلكاتها من:
ü واجبات
انخراط أعضائها.
ü الإعانات
والمنح التي تمنحها إياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة.
ü إعانات
القطاع الخاص.
ü المساعدات
التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات المادة
32 مكرر من ظهير الشريف رقم 1.58.376
ü المقرات
والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها.
ü الممتلكات
الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.
الباب السادس: حل الجمعـية
المادة
20
إذا وقع حل الجمعية يعين المجلس
لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى
تحقيق نفس الأهداف أوالى جمعية خيرية طبقا لما هو وارد في المادة 37 من الظهير الشريف
الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات.